سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا؟ قال: لا، لان الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته.
84 - في تفسير علي بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال: إن أنفق (1) الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، والا فرق بينهما.
85 - في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن ابن فضال عن غالب عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل: " و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما 86 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال في قول الله عز وجل " وكان بين ذلك قواما " قال: القوام هو المعروف " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " على قدر عياله ومؤنته التي صلاح له ولهم، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها.
87 - في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة حديث طويل وفيه قالت العلماء له: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا عليه السلام: فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا وموضعا إلى قوله: واما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله تعالى:
" فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " فنحن أهل الذكر فاسئلوا ان كنتم لا تعلمون، فقالت العلماء: انما عنى بذلك اليهود والنصارى، فقال أبو الحسن عليه السلام:
سبحان الله وهو يجوز ذلك؟ إذا يدعونا إلى دينهم، ويقولون: انه أفضل من دين الاسلام؟ فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟ فقال