لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ".
34 - وعن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: معناه لأفدناهم علما كثيرا يتعلمونه من الأئمة. 35 - في تفسير علي بن إبراهيم في قوله: لنفتنهم فيه قتل الحسين عليه السلام ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي الاحد من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم وليا.
36 - فيمن لا يحضره الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية: يا بنى لا تقل مالا تعلم إلى قوله: وقال الله عز وجل: " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " يعنى بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين.
37 - في تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام (1) انه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب ان يقطع؟ فقال إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، فقال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أجزاء:
الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع (2) أو المرفق لم يدع له يد يسجد عليها، وقال الله: " وأن المساجد لله " يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله فلا يقطع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
38 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام في قوله: " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " قال: هم الأوصياء.
39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال:
حدثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر حديثا طويلا يقول فيه عليه السلام بعد