77 - علي بن إبراهيم عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟
قلت: لا قال: لا.
78 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
79 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟ فقال:
حبلى هي؟ قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. محمد بن يحيى عن أحمد بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
قال عز من قائل: وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
81 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل اجلها ان تضع حملها، وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها.
82 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها أقول: تقدم قريبا ما يؤيد هذين الحديثين من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وخبر سماعة.
83 - في الكافي عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال