حتى تضع الحرب أوزارها " فهذا ما فرض الله على اليدين لان الضرب من علاجهما (1).
15 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبى عليه السلام يقول: إن للحرب حكمين، إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها، فكل أسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار، ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحظ في دمه حتى يموت (2) وهو قول الله عز وجل: " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " الا ترى ان المخير الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر (3) وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: " أو ينفوا من الأرض " قال: ذلك الطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير اخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فأرسلهم وان شاء فاداهم أنفسهم، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
16 - في روضة الكافي يحيى الحلبي عن أبي المستهل عن سليمان بن خالد قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام فقال: أي شئ كنتم يوم خرجتم مع زيد؟ فقلت: مؤمنين، قال: فما كان عدوكم؟ قلت: كفارا، قال فانى أجد في كتاب الله عز وجل: " يا أيها - الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى أثخنتموه فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداءا حتى تضع الحرب أوزارها " فابتدأتم أنتم بتخلية من أسرتم، سبحان الله ما استطعتم ان تسيروا بالعدل ساعة.
17 - في مجمع البيان والمروى عن أئمة الهدى عليهم السلام ان الأسارى