لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
71 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها وتضع وتتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما وأتمتها ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
72 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.
73 - في جوامع الجامع والسكنى والنفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلاف وعندنا ان المبتوتة (1) لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله لا سكنى لك ولا نفقة يدل عليه.
74 - في مجمع البيان ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف، فأما المبتوتة ففيها خلاف إلى قوله: وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروى عن أئمة الهدى عليهم السلام وذهب إليه أصحابنا.
75 - في الكافي أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
76 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.