الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت على حرام أو بائنة اوبتة أو برية أو خلية؟ (1) قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدى، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
11 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها; اعتدى فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها.
12 - في كتاب علل الشرايع حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة، لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " ويقول: " و اشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول: " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.
13 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الطلاق الذي أمر الله عز وجل في كتابه