مقدرا للمكلف، والأمر بالطهارة خال من الاشتراط. فلا يجوز تقييده إلا بدليل ثم قال: " والأصح مختار المصنف ".
أقول: أنت خبير بأنه لا خلاف في أن الطهارة المائية مشروطة بوجدان الماء كما يدل عليه قوله سبحانه (1): ".. فلم تجدوا ماء فتيمموا.. " (2) وحينئذ فلا معنى لقوله: " إن الأمر بالطهارة خال من الاشتراط ".
وبعض فضلاء متأخري المتأخرين (3) دفع كلام فخر المحققين بأن وجدان الماء صادق عرفا على ما نحن فيه قبل المزج، فشرط الطهارة المائية وهو وجدان الماء موجود، قال: " وهو ليس بأبعد من الوجدان فيما إذا أمكن حفر بئر مثلا، والظاهر أنه لا نزاع في أنه إذا أمكن حفر بئر مثلا لتحصيل الماء وجب، فلم لم يحكم بالوجوب هنا،