والشيخ علي في بعض فوائده. ووجهه بأن الحكم لما كان دائرا مع بقاء اسم الماء مطلقا وهو إنما يعلم بالأوصاف وجب تقدير بقائها قطعا، كما يقدر الحر عبدا في الحكومة. والتقريب بهذا التقدير أجود مما ذكره العلامة (1) إلا أن فيه كما ذكرنا أن الاستعلام ممكن بدون اعتبار تقدير الأوصاف. كما إذا علم مقدار الماءين في الجملة قبل المزج، ولا يحتاج إلى التقدير.
ثم اعلم أن العلامة (رحمه الله) ذكر اعتبار تقدير الوصف في كثير من كتبه، ولم يعترض فيها لبيان الوصف المقدر. وقد حكى عنه المحقق الشيخ علي أنه قال في بعض كتبه: " يجب التقدير على وجه تكون المخالفة وسطا، ولا تقدر الأوصاف التي كانت قبل ذلك " واستوجهه الشيخ علي أيضا، وقربه بأنه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حد سواء، فيجب رعاية الوسط، لأنه الأغلب والمتبادر عند الاطلاق قال: " وإنما قلنا إن الزائد هنا لا ينظر إليه بعد الزوال لأنه لو كان المضاف في غاية المخالفة في أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص، فكذا لو زالت أصلا ورأسا " انتهى. واعترض عليه بأن النظر إلى كلامه الأخير يقتضي كون المقدر هو أقل ما يتحقق معه الوصف لا الوسط. وتحقيقه أن نقصان المخالفة كما فرضه لو انتهى إلى حد لم يبق معه إلا أقل ما يصدق به المسمى، لم يؤثر ذلك النقصان، ولا اعتبر مع الوصف الباقي أمر آخر، فكذا مع زوال الوصف من أصله، واعتبار الأغلبية والتبادر هنا مما لا وجه له كما لا يخفى، فظهر أن المتجه على القول بتقدير الوصف هو اعتبار الأقل.