واحتجوا أيضا بأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب اخراجه أجمع.
والجميع منظور فيه، أما الروايات المشار إليها فيجب تأويلها بما عرفت آنفا (1) جمعا بينها وبين ما قدمناه من الأخبار. وأما الخبر المذكور فالعمل به فرع وجوب نزح الجميع، متى لم يثبت بطل ما ترتب عليه. على أن مورد الخبر التراوح مع تعذر نزح الجميع لمجرد النجاسة لا للتغير، وأحدهما غير الآخر كما عرفت آنفا. وأما الحجة الأخيرة فأضعف، لأنه بعد ورود النصوص بالطهارة مع زوال التغير لا مجال لايجاب نزح الجميع.
و (سابعها) وجوب نزحها أجمع، فإن تعذر فيما به يزول التغير. ونقل عن الشيخ في المبسوط. ونقل عن المحقق نسبته إلى المفيد أيضا. وظاهر هذا القول إنه في صورة التعذر يكتفى بمزيل التغير، أعم من أن يكون في نجاسة ذات مقدر أم لا، ووجهه بالنسبة إلى نزح الجميع الأخبار الدالة على ذلك، كصحيحة معاوية بن عمار وروايتي أبي خديجة ومنهال المتقدمات (2) بحملها على صورة الامكان. وبالنسبة إلى ما به يزول التغير الأخبار التي قدمناها (3) بحملها على صورة تعذر نزح الجميع. وهذا الجمع بين الأخبار وإن كان محتملا إلا أن الظاهر هو رجحان ما قدمنا من المحامل عليه سيما الأول، لدلالة رواية منهال (4) عليه، ولأنه مما تجتمع عليه الأخبار من غير ارتكاب تخصيص (5) إلا في أخبار نزح الجميع، فإنها مخصوصة بما إذا لم يزل التغير بدونه.