موثقة سماعة " ثلاثون أو أربعون " وفي صحيح زيد الشحام المتقدم (2) " خمس دلاء " وفي رواية عمرو بن سعيد المتقدمة (3) " سبع دلاء ".
و (منها) الخنزير، ففي صحيح الفضلاء المتقدم (4) " دلاء " وفي موثقة عمار المتقدمة (5) " تنزح البئر كلها " إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
وقد اضطربت آراء القائلين بالنجاسة في الجمع بينها، وتمييز غثها من سمينها والشيخ (رحمه الله تعالى) في كتابي الأخبار قد جمع بينها بوجوه بعيدة ومحامل غير سديدة. والمتأخرون بناء على الاصطلاح المحدث في تنويع الأخبار إلى الأنواع الأربعة هان الخطب عند القائل منهم بالنجاسة في جملة من الموارد برد الأخبار بضعف الاسناد. وأما القائلون بالطهارة فقد حملوا الاختلاف الواقع في هذه الأخبار على الاختلاف في أفراد الآبار بالغزارة والنزارة، واختلاف النجاسة كثرة وقلة ومكثا وعدمه ونحو ذلك، إلا أن فيه أن الأخبار قد وردت مطلقة، ففي كون الاختلاف لذلك نوع بعد.
ولعل الأقرب أن ذلك إنما خرج مخرج التقية، لما قدمنا لك في المقدمة الأولى من تعمدهم (عليهم السلام) المخالفة في الفتاوى وإن لم يكن بذلك قائل من المخالفين.
واحتمل بعض محققي المحدثين من المتأخرين كون هذا الاختلاف من باب تفويض الخصوصيات لهم (عليهم السلام) لتضمن كثير من الأخبار أن خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة إليهم (عليهم السلام) كما كانت مفوضة إليه (صلى الله عليه وآله) ليعلم المسلم لأمرهم من غيره، أو من باب الافتاء تارة بما لا بد منه في تحقيق القدر المستحب وتارة بما هو الأفضل، وتارة بما هو متوسط بينهما.