وربما أجيب بأن اطلاق القول بكرية المادة في الحمام محمول على ما إذا لم يكونا متساويين بناء على الغالب من علو المادة. فأما مع التساوي فيكفي بلوغ المجموع كرا ونقل في المعالم عن بعض الأصحاب التصريح بالتفصيل المذكور، ثم قال: " وهو الأجود " واطلاق القول في الغديرين محمول على المتساويين.
ورد بأن العلامة أيضا قد صرح في الغديرين المختلفين بتقوي الأسفل بالأعلى.
وأجيب عنه بحمل الاختلاف في الصورة المذكورة على ما إذا كان بطريق الانحدار دون التسنم من ميزاب ونحوه. والغالب في الحمام هو الثاني، وحينئذ فاطلاق القول في الغديرين محمول أما على التساوي أو على الاختلاف الحاصل بالانحدار، فإنه متى كان كذلك لم ينفعل شئ منهما، واطلاق القول في الحمام محمول على الاختلاف الحاصل بالتسنم من ميزاب ونحوه (1).
ولا يخفى ما في هذه التقييدات من التكلف والتمحل، وكأن محصل الفرق المذكور على هذا التقرير دخول الماء المتساوي السطوح والمختلف على وجه الانحدار في الأخبار الدالة على عدم نجاسة الكر بالملاقاة، ومرجعه إلى حصول الوحدة في الماء على وجه يكون داخلا تحت تلك الأخبار. وأما إذا كان متسنما من ميزاب ونحوه فإنه ليس كذلك فلا يدخل تحت تلك الأخبار. فاعتبرت كرية المادة في الحمام لكون اتيانها