شدة وضعفا، وكأن التزام المجيب بالتنجيس في هذه الصورة ودعواه الاجماع ودفع للشناعة اللازمة من القول بالطهارة على هذا التقدير، وإلا فمقتضى ما قرروه يقتضي كون الحكم كليا مع الاستهلاك وعدمه، وظاهر عبائر جملة منهم العموم. واستدلال المحقق المذكور بذلك مبني على ما قلنا من فهمه العموم من كلامهم، وإلا لم يتجه دليله. والظاهر أن العلة في دعوى الاجماع المذكور إنما هو ما ذكرنا، ولهذا أن جملة ممن تعرض للجواب عن هذا الكلام ومنهم: شيخنا الشهيد الثاني في الروض إنما ردوه بأنه مجرد استبعاد بل صرح بعض متأخري المتأخرين بالتزامه مع عدم ثبوت الاجماع على خلافه.
ويؤيد ذلك أيضا (1) ما صرحوا به في المضاف المسلوب الأوصاف إذا وقع في الماء، من وجوب اعتباره إما بقلة الأجزاء وكثرتها أو بتقديره مخالفا في الأوصاف على اختلاف القولين، وإذا وجب الاعتبار في المضاف ففي النجاسة أولى.
ونقل عن العلامة في أكثر كتبه القول بالثاني، وتبعه ابن فهد في موجزه، ورجحه المحقق الثاني في شرح القواعد، ونفى عنه البعد شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين.
واحتج عليه في المختلف بأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها. ورد بأنه إعادة للمدعى.
ويمكن الجواب بما قدمنا تحقيقه من أن المدار لما كان على التغير في نفس الأمر