ثم إن للحكم المذكور زيادة على ما ذكرنا صورا تختلف باختلاف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اعتبار استواء السطوح وعدمه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى (1).
وجملة صور المسألة أن يقال: إذا تغير بعض الجاري فإما أن يكون متساوي السطوح أو لا، وعلى التقديرين إما أن يقطع التغير عمود الماء على ما قدمنا (2) أو لا وعلى الأول إما أن يبلغ ما ينحدر عن المتغير مقدار الكر أو لا. فهذه صور ست:
(الأولى) كون السطوح متساوية ولا يقطع التغير عمود الماء. ولا اشكال في اختصاص المتغير بالتنجيس إذا بلغ الباقي كرا، ومع عدمه فيبنى على الخلاف المتقدم (3) من اشتراط كرية الجاري في عدم الانفعال وعدمه.
(الثانية) الصورة بحالها ولكن استوعبت النجاسة عمود الماء وكان المنحدر عن المتغير كرا، وحينئذ فما فوق المتغير مما يلي المادة إن كان أكثر من كر فالحكم كما في الصورة الأولى، وإلا بني على الخلاف المتقدم (4) أيضا.
وربما قيل هنا بعدم انفعاله لو كان قليلا وإن اعتبرت الكرية، معللا بأن جهة المادة في الجاري أعلى سطحا من المتنجس فلا ينفعل به. ورد بأنه ليس بشئ، لأن الجريان يتحقق مع مساواة السطوح كما يشهد به العيان.
(الثالثة) الصورة الثانية بحالها إلا أن ما ينحدر عن المتغير دون الكر،