وأجيب بمنع العموم. لفقد اللفظ الدال عليه، ومع تسليمه فيقال: عامان تعارضا من وجه فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل والاجماع وقوة دلالة المنطوق على المفهوم. هكذا أجاب السيد في المدارك.
ولا يخلو من نظر (أما أولا) فلأن منع العموم هنا مع تصريحه هو (قدس سره) وغيره من محققي الأصحاب بل وغيرهم بأن المعرف بلام الجنس في كلام الشارع عند عدم قرينة العهد للعموم قضية للحكمة ليس في محله، كيف؟ ولو تم المنع المذكور لم يتم له الاستدلال بصحيحة حريز المتقدمة (1) وأمثالها في الطرف الآخر، لجواز أن يراد بلفظ الماء فيها بعض أفراده وهو غير الجاري، بل قد استدل هو نفسه (قدس سره) على مساواة مياه الحياض والأواني لغيرها في عدم انفعال الكر منها بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكر بالملاقاة مطلقا، ردا على ما ذهب إليه المفيد في المقنعة وسلار، فيكف يمنع العموم هنا؟
وما ذكره المولى الأردبيلي (طاب ثراه) في المقام من أن القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هنا، لأن الخروج من العبث واللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت عنه، وذلك كاف وفيما نحن فيه يصدق أنه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شئ من النجاسات بالملاقاة في الجملة، وذلك يكون في الراكد، وكفى ذلك لصحة المفهوم لو تم لبطل الاستدلال بهذا المفهوم على نجاسة الماء القليل بالملاقاة، مع أنه عمدة أدلتهم على ذلك المطلب، وذلك فإن مقتضى منطوق " إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ " (2) عدم تنجيس شئ من النجاسات