من أحكام الشرع. وما ذكر هنا في بيانه ضعيف، لحصول المنافع في النجس بل في عين النجاسة أيضا كما لا يخفى (1).
وعلى الثاني (2) ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في الكلام في نجاسة الماء القليل بالملاقاة، من أن ظاهر هذه الأخبار بواسطة القرائن الحالية والمقالية كون ذلك الماء أكثر من كر بل كرور، فلا تدل على ما ذكروه، ولا يحتاج إلى تخصيصها بما دل على نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة.
وعلى الثالث (3) (أولا) ما عرفت في المقدمة الثالثة (4) من الكلام في حجية منصوص العلة وإن الحجة منه هو ما يرجع إلى تنقيح المناط القطعي، وكأنه لهذا قيد المستدل في بيان الاستدلال الحجية بشهادة الحال بأن خصوص متعلقها الأول لا مدخل له، فمرجعها إلى تنقيح المناط المذكور، إلا أن فيه أن شهادة الحال بذلك في هذا المقام لا تخلو من اشكال، وبدونه لا يتم الاستدلال.
و (ثانيا) ما ذكره شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين من احتمال أن يكون قوله (عليه السلام): " لأن له مادة " تعليلا لترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح، كما يقال: لازم غريمك حتى يعطيك حقك، لأنه يكره ملازمتك. وكما يقال: ألزم الحمية حتى يذهب مرضك، فإن الحمية رأس الدواء. قال: ومثل ذلك كثير. ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال.
والظاهر أنه لا يخلو من بعد، فإن ذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح أمر بديهي محسوس لا يحتاج إلى علة، فحمل الكلام عليه مما يخرجه عن الفائدة، ولا يليق