2125 - (قال عمر: (أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا) رواه الشافعي.
صحيح. وهو الذي قبله بتمامه.
2126 - (روي عن علي أنه قال: (إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب يعني: الزوج الثاني - فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي) قاله في الكافي).
لم أره هكذا، والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق في الذي قبله. وأخرج الشافعي (1598) وعنه البيهقي (7 / 1 4 4) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه:
(أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر).
ورجاله ثقات، لكن عطاء بن السائب كان اختلط.
لكن أخرجه البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن علي.
قلت: وعطاء لا أدري إذا كان سمع من على أو لا، وكان عمره حين توفي على نحو (13) سنة.