قوله (الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الآجري والشيخ تقي الدين في فتاويه وصاحب الفائق ولو باشر مباشرة فاحشة.
وقيل إن انتشر نقض وإلا فلا وعنه ينقض مطلقا وحكى عن الإمام أحمد أنه رجع عنها وأطلقهن في المستوعب.
فائدتان إحداهما حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى استحب الوضوء مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا.
الثانية حكم مس المرأة بشرة الرجل حكم مس الرجل بشرة المرأة على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر وعنه لا ينقض مس المرأة للرجل وإن قلنا ينقض لمسه لها وهي ظاهر المغني وأطلقهما في الكافي وابن عبيدان وابن تميم.
تنبيهان أحدهما مفهوم كلامه أن مس الرجل للرجل ومس المرأة للمرأة لا ينقض وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض اختاره القاضي في المجرد فينقض مس أحدهما للخنثى ومسه لها وأطلقهما بن تميم وخرج في المستوعب النقض بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق.
الثاني دخل في عموم كلامه الميتة والصغيرة والعجوز وذات المحرم فهن كالشابة الحية الأجنبية.
أما الميتة فهي كالحية على الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب