انفصاله والثاني هو موقوف قال فعلى هذا لا يصح تفريق النية على أعضائه انتهى.
ومنها غسل الذمية من الحيض لا يحتاج إلى نية قدمه في القواعد الأصولية وابن تميم وقال واعتبر الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية وكذلك يخرج ها هنا انتهى قال في القواعد ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا.
تنبيه قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بلا نزاع ويكون ذلك بيمينه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل بيساره ذكره القاضي في الجامع الكبير وذكره نص أحمد في رواية حرب الاستنشاق بالشمال.
قوله (من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست).
هذه الصفات كلها جائزة والأفضل جمعها بماء واحد على الصحيح من المذهب نص عليه يتمضمض ثم يستنشق من الغرفة قدمه في الرعاية والفائق وابن تميم ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم وعنه بغرفتين لكل عضو غرفة حكاها الآمدي وعنه بثلاث لهما معا وعنه بست ذكرها بن الزاغوني قال ابن تميم بعد ذلك وهل يكمل المضمضة أو يفصل بينهما فيه وجهان قال في مجمع البحرين والأصح أنه يتمضمض ثم يستنشق من الغرفة ثم ثانيا كذلك منها أو من غرفة ثالثة وكذلك يفعل ثالثا وصححه المجد في شرح الهداية.
قوله (وهما واجبان في الطهارتين).
يعني المضمضة والاستنشاق وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونصروه وهو من مفردات المذهب وعنه أن الاستنشاق وحده واجب وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى وعنه أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى