الزركشي هي الأشهر نقلا قال الشارح هذا ظاهر المذهب قال في الفائق هذا أصح الروايتين قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين واختارها الخلال والمصنف وجزم به في العمدة وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفروع وابن عبيدان وابن تميم وحكى في الرعاية الصغرى والحاويين الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى وحكاه روايتين في الفروع ومجمع البحرين والفائق وابن تميم والزركشي وهو الصواب.
فائدة البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وابن عقيل وجماعة وجزم به في الفروع في باب الوضوء وقدمه في باب محظورات الإحرام.
قلت وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا وتقدم بعض فروع هذه المسألة في أواخر باب السواك عند قوله وأخذ ماء جديد للأذنين.
فائدة الواجب مسح ظاهر الشعر فلو مسح البشرة لم يجزه كما لو غسل باطن اللحية ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح عليه قاله الزركشي وغيره قال في الرعاية فإن فقد شعره مسح بشرته وإن فقد بعضه مسحهما وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسح شعره فقط انتهى.
قلت ويحتمل عدم الإجزاء.
قوله (ولا يستحب تكراره).
هذا المذهب وعليه الجمهور قال الشارح هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين والفائق هذا أصح الروايتين وصححه في النظم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الفروع والكافي والمستوعب والخلاصة وابن رزين في شرحه وغيرهم وعنه يستحب بماء جديد اختاره أبو الخطاب وابن الجوزي في مسبوك الذهب وأطلقهما