كما قبل طهرهما نص عليه ويأتي ذلك في باب الحيض.
قوله (والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا للجمعة).
يعني أحدها الغسل للجمعة وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وعنه يجب على من تلزمه الجمعة اختاره أبو بكر وهو من المفردات لكن يشترط لصحة الصلاة اتفاقا وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس وهو من مفردات المذهب أيضا.
تنبيه محل الاستحباب أو الوجوب حيث قلنا به أن يكون في يومها لحاضرها إن صلى.
فائدة الصحيح من المذهب أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة نص عليه وقيل يستحب لها قال القاضي وغيره ومن لا يكون له الحضور من النساء يسن لها الغسل قال الشارح فإن أتاها من لا تجب عليه سن له الغسل وقدمه بن تميم والرعاية وجزم به في الفائق وقيل لا يستحب للصبي والمسافر.
ويأتي في الجمعة وقت الغسل ووقت فضيلته وهل وهو آكد الأغسال.
قوله (والعيدين).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجب.
تنبيه محل الاستحباب أو الوجوب أن يكون حاضرهما ويصلي سواء صلى وحده أو في جماعة على الصحيح من المذهب وقيل لا يستحب إلا إذا صلى في الجماعة قال في التلخيص ليس لمن حضره وإن لم يصل.
قوله (والاستسقاء والكسوف).