مهنا ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد وقال في النصيحة يمنع الصغير من اللعب فيه لا لصلاة وقراءة وهو معنى كلام بن بطة وغيره.
قوله (ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ).
هذا المذهب في غير الحائض والنفساء وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وعنه لا يجوز وإن توضأ نقلها أبو الفرج الشيرازي واختاره بن عقيل قاله في الفائق وأطلقهما بن تميم وعنه يجوز وإن لم يتوضأ ذكرها في الرعاية ونقلها الخطابي عن أحمد وقيل في جلوسه فيه بلا غسل ولا وضوء روايتان.
وتقدم حكم الكافر إذا جاز له دخول المسجد.
فوائد منها لو تعذر الوضوء على الجنب واحتاج إلى اللبث جاز له من غير تيمم على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وابن تميم والحاوي وغيرهم وقال المصنف والشارح وأبو المعالي يتيمم قال في المغني القول بعدم التيمم غير صحيح قال في الحاوي الكبير وهو الأقوى عندي.
وأما لبثه فيه لأجل الغسل فالصحيح من المذهب أنه يتيمم وقال ابن شهاب وغيره وقدمه في الفروع قال ابن تميم وفيه بعد مع اقتصاره عليه وقيل لا يتيمم.
ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا هو الصحيح ومنع في المستوعب الحائض منه ولم يمنعها في النصيحة منه وأما مصلى الجنائز فليس بمسجد قولا واحدا.
ومنها حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب وهو من المفردات وقيل لا يباح لهما ما يباح للجنب