وصرح جماعة منهم بذلك وحمل بن منجا في شرحه كلام المصنف على ذلك.
فائدة كون المسجد طريقا قريبا حاجة قاله المجد في شرحه وتبعه في الرعاية ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم قال ابن تميم وكون الطريق أخصر نوع حاجة ذكره بعض أصحابنا انتهى.
قال في الفروع في آخر الوقف كره أحمد اتخاذه طريقا ومنع شيخنا من اتخاذه طريقا انتهى.
وأما مرور الحائض والنفساء فيأتي حكمه في أول باب الحيض وإن شمله كلام المصنف هنا ويأتي قريبا إذا انقطع دمها.
فائدة حيث أبحنا للكافر دخول المسجد ففي منعه وهو جنب وجهان قال في الرعايتين والآداب الكبرى والقواعد الأصولية والحاوي الصغير وابن تميم ذكره في باب مواضع الصلاة والفروع ذكره في باب أحكام الذمة.
قلت ظاهر كلام من جوز لهم الدخول الإطلاق وأكثرهم يحصل له الجنابة ولم نعلم أحدا قال باستفسارهم وهو الأولى ويأتي ذلك في أحكام الذمة وبنى الخلاف بعض الأصحاب على مخاطبتهم بالفروع وعدمها.
فائدة يمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب وللقاضي في الخلاف جواب بأنه لا يمنع ويمنع أيضا من عليه نجاسة من اللبث فيه قال في الفروع والمراد وتتعدى كظاهر كلام القاضي قال بعضهم ويتيمم لها لعذر قال في الفروع وهو ضعيف.
قلت لو قيل بالمنع مطلقا من غير عذر لكان له وجه صيانة له عن دخول النجاسة إليه من غير عذر.
ويمنع أيضا المجنون على الصحيح من المذهب وقيل يكره كصغير على الصحيح من المذهب فيه وأطلق القاضي في الخلاف منع الصغير والمجنون ونقل