أبو الخطاب إن لم يتيقن منهما الإنزال فلا غسل عليهما انتهى.
وقد يفهم من الرعايتين أن لنا رواية بعدم الوجوب وإن أنزل ولم أجد أحدا صرح بذلك وهو بعيد جدا مع تحقق الإنزال.
قوله (وغسل المستحاضة لكل صلاة).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يجب حكاها في التبصرة ومن بعده قال في الرعاية يسن غسلها لكل صلاة ثم لوقت كل صلاة ثم لكل صلاة جمع في وقت الثانية وقيل في السفر ثم في كل يوم مرة مع الوضوء لوقت كل صلاة وعنه يجب غسلها لكل صلاة وقيل إذا جمعت بين صلاتين فلا انتهى.
تنبيه ظاهر قوله والغسل للإحرام دخول الذكر والأنثى والطاهر والحائض والنفساء وهو صحيح صرح به الأصحاب.
قوله (ودخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف).
هذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وقال ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له.
فائدة قال في المستوعب وغيره يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائضا أو نفساء وقال الشيخ تقي الدين لا يستحب لها ذلك قال في الفروع ومثله أغسال الحج.
تنبيه ظاهر حصره الأغسال المستحبة في الثلاثة عشر المسماة أنه لا يستحب الغسل لغير ذلك وبقي مسائل لم يذكرها.