منها ما نقله صالح أنه يستحب لدخول الحرم.
ومنها ما ذكره بن الزاغوني في منسكه أنه يستحب للسعي.
ومنها ما ذكره بن الزاغوني في منسكه أيضا وصاحب الإشارة المذهب أنه يستحب ليالي منى.
ومنها استحبابه لدخول المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في أحد الوجهين قال الشيخ تقي الدين نص أحمد على استحبابه والصحيح من المذهب أنه لا يستحب قدمه في الفروع.
ومنها استحبابه لكل اجتماع يستحب على أحد الوجهين قال ابن عبيدان هذا قياس المذهب والصحيح من المذهب أنه لا يستحب قدمه في الفروع.
ومنها ما اختاره صاحب الرعاية أنه يستحب للصبي إذا بلغ بالسن والإنبات ولم أره لغيره.
ومنها الغسل للحجامة على إحدى الروايتين اختاره القاضي في المجرد والمجد في شرح الهداية وصاحب مجمع البحرين وصححاه وقدمه في الرعاية الكبرى وعنه لا يستحب وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وأطلقهما بن تميم وابن عبيدان.
فوائد الأولى الصحيح من المذهب أن الغسل من غسل الميت آكد الأغسال ثم بعده غسل الجمعة آكد الأغسال وقيل غسل الجمعة آكد مطلقا قدمه في الفروع وصححه في الرعاية الكبرى وقيل غسل الميت آكد مطلقا وأطلقهما بن تميم.
والثانية يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة على الصحيح من المذهب ونقله صالح في الإحرام وقيل لا يتيمم واختاره جماعة