ومنها لو غسل صحيحا وتيمم لجرح فهل يمسح على الخف قال غير واحد هو كالمستحاضة قاله في الفروع.
ومنها يجوز المسح للزمن وفي رجل واحدة إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء قاله في الفروع وغيره.
تنبيه قوله لا يجوز المسح على الخفين والجرموقين وهو خف قصير والجوربين.
بلا نزاع إن كانا منعلين أو مجلدين وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجوز المسح جزم به في التلخيص وحيث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا على ما يأتي وجواز المسح على الجورب من المفردات وجزم به ناظمها وقال في الفروع يجوز المسح على جورب ضيق خلافا لمالك.
قوله (وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوقهن روايتان).
وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والخلاصة والشرح وابن تميم وابن عبيدان والرعايتين والحاويين والفائق.
إحداهما الإباحة وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية وقدمه في الفروع وابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية يباح صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين قال في نظمه هذا المنصور واختاره الخلال وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والإفادات وناظم المفردات وهو منها وقال صاحب التبصرة يباح إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء.