من المذهب وقيل يشترط أيضا نية من يوضيه إن كان مسلما وعنه لا يصح مطلقا من غير عذر وهو من المفردات.
ومنها لو يممه مسلم بإذنه صح ومع القدرة عليه أيضا وقال في الرعاية في التيمم إن عجز عنه صح وإلا فلا.
تنبيه ظاهر كلامه في الفروع وغيره أنه سواء كان من يوضيه مسلما أو كتابيا وقيل بل مسلم قدمه في الرعايتين.
ومنها لو أكره من يصب عليه الماء أو يوضيه على وضوئه لم يصح قدمه في الرعاية وقيل يصح في صب الماء فقط وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح.
ففهم صاحب القواعد الأصولية أن المكره بفتح الراء هو المتوضئ فقال بعد أن حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين قال ومحل النزاع مشكل على ما ذكره فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ لنفسه صح بلا تردد قال الشيخ أبو محمد وغيره إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت وإن توضأ ولم ينو لم يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية وقد يقال لا يصح ولا ينوى لأن الفعل ينسب إلى الغير فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث لأن الفعل ينسب إلى الغير انتهى.
والذي يظهر أن مراد صاحب الفروع بالإكراه إكراه من يصب الماء أو يوضئه بدليل السياق والسباق وموافقة صاحب الرعاية وغيره فتقدير كلامه وإن أكره المتوضئ لمن يوضئه فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده.
ومنها يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل في مجمع البحرين هذا قول أكثر أصحابنا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كرهه