القاضي وأصحابه قال ابن عبيدان قاله بعض الأصحاب قال في الرعايتين والحواشي هذا الأشهر وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل لا يكره اختاره المصنف والمجد وغيرهما قال في الفروع وهو أظهر قال ابن عبيدان والأقوى أنه لا يكره وكذا قال في مجمع البحرين وأطلقهما بن تميم.
ومنها يستحب الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وابن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم.
وعنه لا يستحب قال الإمام أحمد لا يغسل ما فوق المرفق قال في الفائق ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين اختاره شيخنا.
ومنها يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من المذهب وحكاه بن المنذر إجماعا وعنه يكره وأطلقهما في الرعاية وعنه لا يكره التجديد وإن قلنا بنجاسته حرم كاستنجاء أو ريح ويكره إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه كالطريق ونحوها اختاره في الإيجاز وقدمه في الرعاية وابن تميم ولم يذكر القاضي في الجامع خلافه وعنه لا يكره وأطلقهما في الفروع وابن عبيدان ومذهب بن الجوزي وفصول بن عقيل.
فعلى المذهب الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية وقال ابن تميم وغيره وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق على وجهين وأطلقهما بن عقيل في الفصول قال الشيخ تقي الدين ولا يغسل في المسجد ميت قال ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين بلا محذور ويأتي في الاعتكاف هل يحرم البول في المسجد في إناء أم لا.