في التعليق يجزئ مسح بعضه للعذر واختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه العمامة لعذر كالنزلة ونحوها وتكون كالجبيرة فلا توقيت وعنه يجزئ مسح بعضه للمرأة دون غيرها قال الخلال والمصنف هذه الرواية هي الظاهرة عن أحمد قال الخلال العمل في مذهب أبي عبد الله رحمه الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها.
فائدتان إحداهما إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس لم يكف مسح الأذنين عنه على المشهور من المذهب قال في الفروع ولا يكفي أذنيه في الأشهر قال الزركشي واتفق الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض وللقاضي في شرحه الصغير وجه بالإجزاء قال في الرعاية وهو بعيد قال ابن تميم وقطع غيره بعدم الإجزاء وقال الشيخ تقي الدين يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس.
والثانية لو مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض أو قدر الناصية فيه وجهان والصحيح منهما أن الواجب قدر الناصية.
قلت ولها نظائر في الزكاة والهدي فيما إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل أو دم في الهدي فأخرج بعيرا.
قوله (ويجب مسح جميعه مع الأذنين).
إذا قلنا يجب مسح جميعه وأنهما من الرأس مسحهما وجوبا على الصحيح من المذهب نص عليه قال الزركشي اختاره الأكثرون وقدمه في الشرح وغيره وقال هو والناظم وغيرهما الأولى مسحهما وجزم بالوجوب في التلخيص وغيره وهو من مفردات المذهب وعنه لا يجب مسحهما قال