فيه النساء، قال أبو عبيد حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي قال كان رجال في المسجد يتناشدون الشعر فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك بأس يا ابن الزبير إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر إذا أنبت فيه النساء أو تروزئت (1) فيه الأموال، وقوله لا تنثى فلتأته الفلتات السقطات لا يتحدث بها يقال نثوت أنثو والاسم منه النثا وهذه الهاء التي في فلتأته راجعة على المجلس ألا ترى أن صدر الكلام أنه سأله عن مجلسه وقال أيضا انه لم يكن لمجلسه فلتات يحتاج أحد أن يحكيها فلتأته يريد فلتات المجلس لا يتحدث بها بعضهم عن بعض. رواه الطبراني وفيه من لم يسم. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه. رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطني وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه. رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي وهو ضعيف. وعن حكيم بن حزام قال خرجت إلى اليمن فابتعت حلة ذي يزن فأهديتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدة التي كان بينه وبين قريش فقال لا أقبل هدية مشرك فردها فبعتها فاشتراها فلبسها ثم خرج إلى أصحابه وهي عليه فما رأيت شيئا في شئ أحسن منه فيها صلى الله عليه وسلم فما مكثت أن قلت:
وما ينظر الحكام في الفصل بعدما * بدا واضح من غرة وحجول إذا قايسوه المجد أربى عليهم * كمستفرغ ماء الذناب سجيل فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ثم دخل. رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري وضعفه الجمهور وقد وثق. قلت وقد تقدمت له طريق أطول من هذه في الهدية. وعن محمد بن سليمان بن سليط عن أبيه عن جده قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة معه أبو بكر رضي الله عنه وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر وابن أريقط يدلهم على الطريق فمر بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه فقال لها يا أم معبد هل عندك من لبن قالت والله ان الغنم لعازب (2) قال فما