{باب النهى عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة} عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك رجال البزار. وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد قال فقلت لجابر أكنتم تعدون الذنوب شركا قال معاذ الله. رواه أحمد في جملة أحاديث والطبراني في الأوسط باختصار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزياد وهو ضعيف. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يباشر الرجل فقال جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا تباشر المرأة المرأة.
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد أبي عمر الضرير وفى الميزان محمد بن عثمان بن سعيد المصري فإن كان هو هذا فهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان. رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين، وبقية رجاله ثقات.
وعن سمرة يعني ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهن نقاب وأن يضطجع الرجل مع صاحبه إلا وبينهما ثوب. رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، ورواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف.
{باب في المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال} عن رجل من هذيل قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاصي ومنزله في الحل ومسجده في الحرم قال فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي