الرشوة في الحكم واجر (ة - يب) الكاهن الخصال 329 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال السحت (وذكر مثله) تفسير العياشي 322 - بإسناده عن أبيه عن علي (1) عليه السلام أنه قال إن السحت ثمن الميتة (وذكر مثله) تفسير علي بن إبراهيم 170 - وحدثني أبي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من السحت ثمن الميتة (وذكر مثله الا انه اسقط قوله وثمن الخمر) فقيه 266 ج 4 باسناده المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث وصيته لعلي عليه السلام يا علي من السحت ثمن الميتة (وذكر مثله) 11 الجعفريات 180 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح (2) ومهر البغي وكسب الحجام واجر الكاهن واجر القفيز واجر الفرطون والميزان الا قفيزا " يكيله صاحبه أو ميزانا " يزن به صاحبه وثمن الشطرنج وثمن النرد وثمن القرد وجلود السباع وجلود الميتة قبل أن تدبغ وثمن الكلب واجر الشرطي الذي لا يعديك الا باجر واجر صاحب السجن واجر القافي (3) وثمن الخنزير واجر القاضي واجر الصاحب (4) واجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم الا باجر واجر القارى الذي لا يقرء القرآن الا باجر ولا بأس ان يجرى له من بيت المال والهدية يلتمس أفضل منها وذلك قوله تعالى (ولا تمنن تستكثر) وهو قوله تعالى (وما اتيتم من ربا ليربو في
(١٧٠)