عليه وآله أنه قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب.
3 البحار 72 ج 103 - روينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم ان تباع الميتة أو تشترى أو يصلى فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفع) ولا يصلى فيه ولا يطهر شيئا " من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك.
4 كا 260 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 48 ج 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة و يأكل (1) ثمنه.
5 يب 47 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 260 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان (2) يدرك الذكي منها فيعز له ويعزل الميتة ان الميتة والذكي اختلطا فكيف (3) يصنع به فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (فإنه - كا) لا (4) بأس به ئل 68 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
6 الجعفريات 27 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها فلا يدرى الذكية من الميتة قال ترم بهما جميعا " إلى الكلاب 7 الدعائم 126 ج 1 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة وتعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصل فيها وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها وإن لم تعلم فاشتر وبع.