الدعائم 19 ج 2 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى عن ثمن الكلب العقور وعن علي عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد.
9 ئل 84 ج 12 - وقال الشيخ في (المبسوط) يجوز بيع كلب الصيد وروى ان كلب الماشية والحائط مثل ذلك.
10 العوالي 148 ج 2 - وفى الحديث ان جبرئيل نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله فوقف بالباب واستأذن فاذن له فلم يدخل فخرج النبي صلى الله عليه وآله فقال (مالك) فقال انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا " فيه كلب ولا صورة فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب فقال النبي صلى الله عليه وآله لا ادع كلبا " بالمدينة الا قتلته فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي فقيل يا رسول الله كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وآله كلاب الصيد وكلاب الماشية و كلاب الحرث واذن في اتخاذها.
11 ك 90 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث انه رخص في اقتناء كلب الصيد وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع رخصهم في اقتنائه الخبر.
لاحظ رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات وفى غير واحد من أحاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت ما يدل على حرمة ثمن كلب وفى مرسلة فقيه (8) من هذا الباب قوله عليه السلام ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وفى رواية أبى بصير (16) قوله وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت وفى رواية إبراهيم (9) من باب (20) تحريم كسب المغنية قوله عليه السلام ثمن الكلب والمغنية سحت وفى رواية الوشاء (10) قوله عليه