اعلام المشترى وعدم جواز بيع الشحوم وما قطع من اليات الغنم ولكن يستصبح بها * 611 (1) كا 261 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 85 ج 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله و (اما - يب) الزيت يستصبح (1) به (يب وقال في بيع ذلك الزيت تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به) 2 يب 129 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
3 يب 129 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال إن كان جامدا " فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا " فأسرج به وأعلمهم إذا بعته.
4 قرب الإسناد 60 - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأل سعيد الأعرج السمان ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج فأما الأكل فلا واما السمن فإن كان ذائبا " فهو كذلك فإن كان جامدا " والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به والعسل كذلك وان كان جامدا " 5 كا 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 85 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت (فيه - كا) فإن كان جامدا " فالقها وما يليها وكل ما بقي وان كان