بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
2 ئل 83 ج 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث وقال ثمن الكلب سحت.
3 تفسير العياشي 321 ج 1 - عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت والسحت في النار.
4 كا 127 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله العامري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت فاما (1) الصيود فلا بأس يب 367 ج 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
5 يب 356 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال ولا بأس بثمن الهر تفسير العياشي 321 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 يب 356 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه فقيه 105 ج 3 - وسأله أبو بصير عن ثمن كلب الصيد (وذكر مثله).
7 فقه الرضا عليه السلام 253 - واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت الا كلب الصيد.