الخامس: الصلاة على آله.
السادس: عربيته.
السابع: ترتيبه.
الثامن: موالاته.
التاسع: مراعاة المنقول، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
____________________
به ولم يسنده إلى الصلاة، مع أن بطلان الصلاة معه أغلبي. والسر فيه: أنه لو عمم الحكم ببطلان الصلاة كان غير صحيح، وإن خصصه بحال العمد بقي النسيان غير معلوم حكمه، فربما سبق إلى الوهم اجزاء الفعل المأتي به علي غير الوجه المعتبر، فلذلك أسند البطلان إلى الفعل وأطلق وبطلان الصلاة مع العمد أو مطلقا في البعض كما في التحريمة إذا فعلت على غير الوجه المعتبر يعلم بأدنى التفات الذهن إليه.
قوله: عربيته.
كما مر في ذكر الركوع والسجود.
قوله: وترتيبه.
وقد كان يغني عنه قوله: مراعاة المنقول، وقد يستفاد ايجاب الترتيب هنا وسكوته عنه في ذكر الركوع والسجود عدم وجوبه فيه، وفيه اشكال بناء على وجوب التسبيح المخصوص.
قوله: مراعاة المنقول.
ظاهر هذه العبارة وجوب التشهد بهذا اللفظ مع جواز ترك (وحده لا شريك له).
قوله: عربيته.
كما مر في ذكر الركوع والسجود.
قوله: وترتيبه.
وقد كان يغني عنه قوله: مراعاة المنقول، وقد يستفاد ايجاب الترتيب هنا وسكوته عنه في ذكر الركوع والسجود عدم وجوبه فيه، وفيه اشكال بناء على وجوب التسبيح المخصوص.
قوله: مراعاة المنقول.
ظاهر هذه العبارة وجوب التشهد بهذا اللفظ مع جواز ترك (وحده لا شريك له).