____________________
الشرط، وثبوت الشرط يقتضي رفع النكاح لما بينهما من المنافاة، لأن الشرط لما كان منافيا لمقتضى النكاح كان منافيا له، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر، وقد تقدم قبل النكاح المنقطع بيان حكم بعض أفراد هذا النوع.
والثاني: مثل أن يشترط أن يقسم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلا بإذنه، ونحو ذلك، وحكمه أن ذلك ثابت مع الشرط وبدونه، وفائدة الاشتراط تأكيد الثبوت.
وأما الثالث: فإن خالف المشروع، مثل أن يشترط لها أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يمنعها من الخروج حيث شاءت، أو لا يقسم لضرتها، ونحو ذلك، فقد صرح المصنف بأن المهر والعقد صحيحان والشرط فاسد. وكذا غيره من الأصحاب كالشيخ في المبسوط (1)، وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3)، وغيرهم (4). أما فساد الشرط فظاهر، وأما صحة العقد فلإطباق الأصحاب عليه.
يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال في هذه المسألة: ولا يفسد المهر عندنا، فإن صحة المهر إنما يكون مع صحة العقد، وفرقوا بين هذا النوع من الشروط وبين النوع الأول، حيث صرح جمع ببطلان العقد من رأس هناك وصرحوا بالصحة هنا، وكأنهم نظروا إلى ظهور المنافاة بين العقد والشرط هناك وانتفائه هنا، لأن غاية تأثير فساد هذا النوع من الشروط أن يؤثر في فساد المهر، وفساده لا يقتضي فساد النكاح، لأنه غير مشروط به، بخلاف البيع ونحوه.
وأما المهر فقد صرح أكثرهم بصحته أيضا، لوجود المقتضي للصحة، إذ ليس إلا الشرط الفاسد وهو غير صالح للمانعية، لأن فساد أحد الشيئين المتضمن لا يقتضي
والثاني: مثل أن يشترط أن يقسم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلا بإذنه، ونحو ذلك، وحكمه أن ذلك ثابت مع الشرط وبدونه، وفائدة الاشتراط تأكيد الثبوت.
وأما الثالث: فإن خالف المشروع، مثل أن يشترط لها أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يمنعها من الخروج حيث شاءت، أو لا يقسم لضرتها، ونحو ذلك، فقد صرح المصنف بأن المهر والعقد صحيحان والشرط فاسد. وكذا غيره من الأصحاب كالشيخ في المبسوط (1)، وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3)، وغيرهم (4). أما فساد الشرط فظاهر، وأما صحة العقد فلإطباق الأصحاب عليه.
يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال في هذه المسألة: ولا يفسد المهر عندنا، فإن صحة المهر إنما يكون مع صحة العقد، وفرقوا بين هذا النوع من الشروط وبين النوع الأول، حيث صرح جمع ببطلان العقد من رأس هناك وصرحوا بالصحة هنا، وكأنهم نظروا إلى ظهور المنافاة بين العقد والشرط هناك وانتفائه هنا، لأن غاية تأثير فساد هذا النوع من الشروط أن يؤثر في فساد المهر، وفساده لا يقتضي فساد النكاح، لأنه غير مشروط به، بخلاف البيع ونحوه.
وأما المهر فقد صرح أكثرهم بصحته أيضا، لوجود المقتضي للصحة، إذ ليس إلا الشرط الفاسد وهو غير صالح للمانعية، لأن فساد أحد الشيئين المتضمن لا يقتضي