وهل تثبت قيمة المسمى أو مهر المثل؟ قولان، الأقرب الثاني.
____________________
الزوجين، بخلاف ما إذا كانا ذميين. وكذا الحر، سواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين. وكذا ما لا قيمة له عند أحد من الناس، ولا منفعة مباحة فيه كالعذرة النجسة ونحوها.
قوله: (فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمى، وقيل: العقد. وهل تثبت قيمة المسمى أو مهر المثل؟ قولان، الأقرب الثاني).
لو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر، سواء جرى العقد على خمر معين معلوم أو خنزير أو حر كذلك، أو على مقدار معين من الخمر في الذمة، بطل المسمى قطعا، لعدم صلاحيته، وفي بطلان العقد من أصله قولان:
أحدهما: - واختاره الشيخ في النهاية (1)، والمفيد في المقنعة (2)، وابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4) - أنه يبطل، لأن الرضى بالنكاح شرط في العقد، وإنما وقع على المسمى وهو باطل فينتفي الرضى، فيكون العقد باطلا، لانتفاء الشرط، ولأن النكاح عقد معاوضة فيبطل ببطلان العوض، ولقول الباقر عليه السلام: " المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر " (5).
ويلزمه بعكس النقيض إن ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، ولا ريب أن غير المسمى لم يقع عليه التراضي فامتنع كونه مهرا، وقد تقرر امتناع كون المسمى مهرا،
قوله: (فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمى، وقيل: العقد. وهل تثبت قيمة المسمى أو مهر المثل؟ قولان، الأقرب الثاني).
لو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر، سواء جرى العقد على خمر معين معلوم أو خنزير أو حر كذلك، أو على مقدار معين من الخمر في الذمة، بطل المسمى قطعا، لعدم صلاحيته، وفي بطلان العقد من أصله قولان:
أحدهما: - واختاره الشيخ في النهاية (1)، والمفيد في المقنعة (2)، وابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4) - أنه يبطل، لأن الرضى بالنكاح شرط في العقد، وإنما وقع على المسمى وهو باطل فينتفي الرضى، فيكون العقد باطلا، لانتفاء الشرط، ولأن النكاح عقد معاوضة فيبطل ببطلان العوض، ولقول الباقر عليه السلام: " المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر " (5).
ويلزمه بعكس النقيض إن ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، ولا ريب أن غير المسمى لم يقع عليه التراضي فامتنع كونه مهرا، وقد تقرر امتناع كون المسمى مهرا،