____________________
وفي قول يبطل النكاح أيضا، والأصح صحته، لوجود المقتضي وهو العقد المركب من الإيجاب والقبول، وانتفاء المانع إذ ليس إلا مقارنة الصرف المشتمل على الربا إياه، وهو غير صالح للمانعية، لأن بطلان أحد العقدين المتقاربين لا يقتضي بطلان الآخر.
ويجب مهر المثل عند الشيخ في المبسوط (1)، احتجاجا، بأن الدينار يقع في مقابلة الدينار فيبقى النكاح بغير مهر، وفيه نظر، لأن الدينار في مقابل كل من الدينار والبضع، فيكون لكل منهما منه ما يقتضيه التقسيط، ومن ثم لزم فساد البيع فيكون الأصح ما قواه المصنف.
فإذا كان مهر مثلها عشرة دنانير مثلا، قسم الدينار المسمى على أحد عشر جزءا، لما قلناه من أنه مهر وثمن، ومهر المثل عشرة دنانير وثمن المثل دينار، فيكون المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الدينار، والثمن جزءا من أحد عشر جزءا من الدينار.
قوله: (ولو اختلف الجنس صح الجميع).
أي: لو اختلف الجنس في المسألة المذكورة، بأن كان المبيع مثلا درهما والمسمى دينارا وبالعكس، صح النكاح والصرف، لانتفاء الربا حينئذ لأن التفاضل مع اختلاف الجنس غير قادح في الصحة، لكن لا بد من التقابض في المجلس هنا، لأن الصرف يبطل بالتفرق قبله.
ولا يخفى أن المصنف إنما ذكر هذه المسائل هنا وإن لم يكن من مسائل جهالة المهر، لدفع توهم من عدها من صور الجهالة.
ويجب مهر المثل عند الشيخ في المبسوط (1)، احتجاجا، بأن الدينار يقع في مقابلة الدينار فيبقى النكاح بغير مهر، وفيه نظر، لأن الدينار في مقابل كل من الدينار والبضع، فيكون لكل منهما منه ما يقتضيه التقسيط، ومن ثم لزم فساد البيع فيكون الأصح ما قواه المصنف.
فإذا كان مهر مثلها عشرة دنانير مثلا، قسم الدينار المسمى على أحد عشر جزءا، لما قلناه من أنه مهر وثمن، ومهر المثل عشرة دنانير وثمن المثل دينار، فيكون المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الدينار، والثمن جزءا من أحد عشر جزءا من الدينار.
قوله: (ولو اختلف الجنس صح الجميع).
أي: لو اختلف الجنس في المسألة المذكورة، بأن كان المبيع مثلا درهما والمسمى دينارا وبالعكس، صح النكاح والصرف، لانتفاء الربا حينئذ لأن التفاضل مع اختلاف الجنس غير قادح في الصحة، لكن لا بد من التقابض في المجلس هنا، لأن الصرف يبطل بالتفرق قبله.
ولا يخفى أن المصنف إنما ذكر هذه المسائل هنا وإن لم يكن من مسائل جهالة المهر، لدفع توهم من عدها من صور الجهالة.