____________________
وليس هو من عقود المعاوضات، فلو شرط فيه بطل الشرط والعقد عند عامة الفقهاء، لأنه يخرجه عن وضعه.
ولو شرط الخيار في الصداق صح قطعا، لانتفاء المانع، لأن الصداق ليس ركنا في النكاح، وإنما هو عقد مستقل بنفسه، والمقصود منه المال، فإذا شرط فيه الخيار صح، ولا يبطل الصداق عندنا.
وللعامة في بطلان الشرط والصداق معا، وصحتهما معا، وصحة الصداق وبطلان الشرط ثلاثة أوجه (1).
فإذا اشترط واختار بقاءه لزم، وإن اختار الفسخ انفسخ وثبت مهر المثل بالدخول.
وهل يجب في اشتراط الخيار تعيين مدة ثبوته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان، أم يجوز اشتراطه مطلقا من غير تعيين لزمانه؟
عبارات الفقهاء مطلقة خالية من التعرض إلى ذلك نفيا وإثباتا، لكن في المبسوط عنون المسألة باشتراط الخيار في الصداق ثلاثا (2)، وهو غير صريح في اشتراط التعيين، لكنه يشعر به.
ولو قيل باشتراط التعيين أمكن كما في البيع ونحوه، لأن في النكاح معنى المعاوضة، فيراعى فيه انتفاء الغرر.
وقول المصنف: (فإن اختار بقاءه لزم) المراد به: أن المشترط للخيار من الزوجين إن اختار بقاء المهر لزم واندفع عنه التزلزل.
وقوله: (وإلا ثبت مهر المثل) ظاهره يتناول أمرين: اختيار الفسخ، وعدم اختيار شئ، وهو صحيح بالنسبة إلى الأول دون الثاني، فإنه إذا لم يختر شيئا بقي الخيار ثابتا بحاله.
ولو شرط الخيار في الصداق صح قطعا، لانتفاء المانع، لأن الصداق ليس ركنا في النكاح، وإنما هو عقد مستقل بنفسه، والمقصود منه المال، فإذا شرط فيه الخيار صح، ولا يبطل الصداق عندنا.
وللعامة في بطلان الشرط والصداق معا، وصحتهما معا، وصحة الصداق وبطلان الشرط ثلاثة أوجه (1).
فإذا اشترط واختار بقاءه لزم، وإن اختار الفسخ انفسخ وثبت مهر المثل بالدخول.
وهل يجب في اشتراط الخيار تعيين مدة ثبوته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان، أم يجوز اشتراطه مطلقا من غير تعيين لزمانه؟
عبارات الفقهاء مطلقة خالية من التعرض إلى ذلك نفيا وإثباتا، لكن في المبسوط عنون المسألة باشتراط الخيار في الصداق ثلاثا (2)، وهو غير صريح في اشتراط التعيين، لكنه يشعر به.
ولو قيل باشتراط التعيين أمكن كما في البيع ونحوه، لأن في النكاح معنى المعاوضة، فيراعى فيه انتفاء الغرر.
وقول المصنف: (فإن اختار بقاءه لزم) المراد به: أن المشترط للخيار من الزوجين إن اختار بقاء المهر لزم واندفع عنه التزلزل.
وقوله: (وإلا ثبت مهر المثل) ظاهره يتناول أمرين: اختيار الفسخ، وعدم اختيار شئ، وهو صحيح بالنسبة إلى الأول دون الثاني، فإنه إذا لم يختر شيئا بقي الخيار ثابتا بحاله.