____________________
وثالثها: أن يتجدد بعد العقد وقبل الوطء، وللأصحاب فيه قولان:
أحدهما: الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف (1)، تمسكا بعموم الأخبار الدالة على الرد بهذا العيب، فإنها شاملة للموجود قبل العقد والمتجدد بعده، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السالفة وغيرها (2).
والثاني: العدم، اختاره ابن إدريس (3)، وكلام ابن حمزة يشعر به (4)، وإليه ذهب المصنف في المختلف (5)، وقواه هنا وفي التحرير (6)، واختاره جماعة من المتأخرين (7)، وهو الأصح لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب، وأمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب، مع أن أكثر الأصحاب مطبقون على انتفاء الخيار.
وأما الأخبار فإن ظاهرها وإن اقتضى ثبوت الخيار إلا أنها غير صريحة في ذلك، مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة والتي بها زمانة إذا دلست نفسها (8)، وإنما يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد.
ومفهوم ذلك يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، ومفهوم الشرط حجة عند
أحدهما: الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف (1)، تمسكا بعموم الأخبار الدالة على الرد بهذا العيب، فإنها شاملة للموجود قبل العقد والمتجدد بعده، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السالفة وغيرها (2).
والثاني: العدم، اختاره ابن إدريس (3)، وكلام ابن حمزة يشعر به (4)، وإليه ذهب المصنف في المختلف (5)، وقواه هنا وفي التحرير (6)، واختاره جماعة من المتأخرين (7)، وهو الأصح لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب، وأمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب، مع أن أكثر الأصحاب مطبقون على انتفاء الخيار.
وأما الأخبار فإن ظاهرها وإن اقتضى ثبوت الخيار إلا أنها غير صريحة في ذلك، مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة والتي بها زمانة إذا دلست نفسها (8)، وإنما يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد.
ومفهوم ذلك يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، ومفهوم الشرط حجة عند