____________________
الشيخ في النهاية (1)، وأكثر الأصحاب كالمفيد (2)، والمرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وابن البراج (5)، وأبي الصلاح (6)، وابن إدريس (7)، وسلار (8)، وابن حمزة (9).
وظاهر كلامه في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال: ومن أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا (10)، وربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية (11).
والمذهب هو الأول، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: " ترد على وليها (12) " الحديث. وفي معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: " ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء " (13).
والمراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب.
حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إنما يرد النكاح
وظاهر كلامه في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال: ومن أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا (10)، وربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية (11).
والمذهب هو الأول، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: " ترد على وليها (12) " الحديث. وفي معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: " ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء " (13).
والمراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب.
حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إنما يرد النكاح