جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٢٤٦

____________________
منها ما إذا زنت المرأة قبل الدخول بها، فإن الصدوق ذهب إلى أنها ترد بذلك ولا صداق لها (1)، لقول علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها: " يفرق بينهما ولا صداق لها " (2)، لأن الحدث كان من قبلها، والطريق ضعيف والمذهب عدم الرد بذلك.
ومنها ما إذا ظهر كون المرأة خنثى، فإن قطب الدين الكيدري ذهب إلى أنه عيب، وقال الشيخ في المبسوط: فيه قولان (3)، وإطلاق العبارة يتناول ما إذا كان مشكلا، وفيه نظر، لأن المشكل لا يصح نكاحه، وعلى كل تقدير فليس ذلك من جملة العيوب على المختار.
ومنها المحدودة في الزنا، وللأصحاب في حكمها ثلاثة أقوال:
الأول: أن ذلك عيب ترد به، ذهب إليه المفيد (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وأبو الصلاح (7)، والكيدري، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الزوج، ونفور النفس منه أقوى من نفورها من نحو العمى والعرج، ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما.
ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت قال: " إن شاء زوجها أخذ

(١) المقنع: ١٩.
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٣ حديث ١٢٥٣، التهذيب ٧: ٤٩٠ حديث ١٩٦٨.
(٣) المبسوط ٤: ٢٦٦.
(٤) المقنعة: ٨٠.
(٥) المراسم: ١٥٠.
(٦) المهذب ٢: ٢٣٤.
(7) الكافي في الفقه: 295.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست