____________________
قطعا، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق، فلا يعد في الثلاث، فلا تحرم إلا بطلقات ثلاث غيره.
ولا يطرد معه تنصيف المهر بحيث يكون متى حصل ثبت كما في الطلاق، وإنما عبر بقوله: (فلا يطرد) دون أن يقول: ولا ينتصف، لانتقاضه بالعنة حينئذ فإنها مع الفسخ بها تستحق نصف المهر على ما سيأتي أن شاء الله تعالى وعلى ما عبر به فالمنفي هو اطراده، وذلك لا ينافي الثبوت في بعض الصور.
ولا يفتقر هذا الفسخ إلى الحاكم، لأنه حق ثبت، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو بإذنه كسائر الحقوق، خلافا لبعض العامة (1) وابن الجنيد (2) منا، وكلام الشيخ في موضع من المبسوط يشعر بتردده (3).
وفي موضع آخر قبله جوز الاستقلال بالفسخ محتجا بأن الأخبار في هذا الباب مطلقة (4).
واستثنوا من هذا الحكم العنة، فإن الفسخ بها يتوقف على الحكم إجماعا، لا لأجل الفسخ بل لأنه لا بد من ضرب الأجل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بحكم الحاكم إجماعا كالحجر بالفلس وبالسفه عند قوم.
فإذا ضرب الأجل ومضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذ، وقول المصنف:
(وتستقل المرأة بعده عليه) الضمير الأول فيه يعود إلى الأجل والثاني إلى الفسخ، وكأنه ضمن كلمة (تستقل) معنى (تسلط) فعداه بكلمة (على) أي وتستقل متسلطة بعد الأجل على الفسخ من غير توقف على الحاكم.
ولا يطرد معه تنصيف المهر بحيث يكون متى حصل ثبت كما في الطلاق، وإنما عبر بقوله: (فلا يطرد) دون أن يقول: ولا ينتصف، لانتقاضه بالعنة حينئذ فإنها مع الفسخ بها تستحق نصف المهر على ما سيأتي أن شاء الله تعالى وعلى ما عبر به فالمنفي هو اطراده، وذلك لا ينافي الثبوت في بعض الصور.
ولا يفتقر هذا الفسخ إلى الحاكم، لأنه حق ثبت، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو بإذنه كسائر الحقوق، خلافا لبعض العامة (1) وابن الجنيد (2) منا، وكلام الشيخ في موضع من المبسوط يشعر بتردده (3).
وفي موضع آخر قبله جوز الاستقلال بالفسخ محتجا بأن الأخبار في هذا الباب مطلقة (4).
واستثنوا من هذا الحكم العنة، فإن الفسخ بها يتوقف على الحكم إجماعا، لا لأجل الفسخ بل لأنه لا بد من ضرب الأجل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بحكم الحاكم إجماعا كالحجر بالفلس وبالسفه عند قوم.
فإذا ضرب الأجل ومضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذ، وقول المصنف:
(وتستقل المرأة بعده عليه) الضمير الأول فيه يعود إلى الأجل والثاني إلى الفسخ، وكأنه ضمن كلمة (تستقل) معنى (تسلط) فعداه بكلمة (على) أي وتستقل متسلطة بعد الأجل على الفسخ من غير توقف على الحاكم.