جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٢٤٧

____________________
الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها " (1) الحديث.
الثاني: أنه ليس بعيب يوجب الرد بل للزوج الرجوع بالمهر على وليها العالم بحالها، وليس له فراقها، إلا بالطلاق، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (2)، وابن إدريس (3)، احتجاجا بالرواية السالفة، فإن فيها قال: وترد المرأة من العفل البرص والجذام والجنون، فأما ما سوى ذلك فلا.
قال الشيخ في توجيهه: هذا لا ينافي ما قدمناه من أنه ليس له الرد بمجرد الفسق، فإنه قال: إذا علم أنها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل: إن له ردها (4). ولا يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد، لأن أحد الحكمين منفصل عن الآخر.
قال المصنف في المختلف: في إيجاب المهر على الولي مع عدم كونه عيبا إشكال ينشأ: من أن التضمين إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإن كان عيبا أوجب الفسخ وإلا لم يجب المهر (5).
أقول: الإشكال في موضعه، وهنا نظر من وجه آخر، وهو أن محل النزاع هو المحدودة في الزنا، والرواية لا تدل عليه، نعم هي مناسبة لقول الشيخ في النهاية فإنه ساوى بين من تجدد علم الزوج بزناها ومن علم كونها قد حدث في الزنا حيث لم يوجب الرد لواحد منهما، وأوجب الرجوع على الولي بالمهر (6)، وفي دلالتها الإشكال السابق.

(١) التهذيب ٧: ٤٢٥ حديث ١٦٩٨، الاستبصار ٣: ٢٤٥ حديث ٨٧٩.
(٢) النهاية: ٤٨٦.
(٣) السرائر: ٣٠٩.
(٤) التهذيب ٧: ٤٢٥ ذيل الحديث ١٦٩٨.
(٥) المختلف: ٥٥٣.
(٦) النهاية: ٤٨٦.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست