____________________
تعليل عدم الجواز في الفرض الثاني - أعني: (قوله لاستقرار حكم الأول)، أي: لثبوت حكم كونه قراضا مستقلا على وجه الاستقرار بالتصرف الذي هو مقتضاه - هو وجه الفرق بين الفرضين.
وليس بتام، لانتقاضه بما ذكره بقوله: (فإن نض الأول جاز ضم الثاني إليه)، لأن مقتضى التعليل أن لا يجوز هنا نظرا إلى استقرار الحكم الأول بالتصرف، وكذا صنع في التذكرة (1). وتحقيق المبحث أن هنا أمرين.
أحدهما: جواز الضم مع الإذن قبل التصرف، ووجهه أن كلا من العقدين وإن اقتضى اختصاصه بحكمه كالبيعين إلا أن القراض لكونه جائزا يقبل رفع بعض الخصوصيات، لأن ذلك منوط بالتراضي، فإذا تراضيا على العقدين من حيث أنهما عقدان، ثم تراضيا على رفع تلك الخصوصية كان لهما ذلك، لأن لهما رفع العقد كله فالخصوصية أولى.
الثاني: الفرق بين ما إذا كان الإذن في الضم قبل التصرف أو بعده، وتحقيقه أن شرط رفع الخصوصية للعقدين كون المال بحيث يصلح لإنشاء عقد القراض عليه، فإذا كان عروضا كان مانع الصحة موجودا، فلا يعتد بالإذن الصادر حينئذ في تصيير العقدين عقدا واحدا، لوجود المانع، ومن ثم لو نض فأذن جاز. وهل يعتد بالإذن السابق على الانضاض؟ يلوح من العبارة الاعتداد به وهو مشكل، كما لو عقد قبل صيرورة المال نقدا فإنه لا بد من إعادة العقد بعد ذلك. وفي التذكرة قال: ولو كان المال الأول قد نض، وقال له المالك: ضم الثانية إليه جاز وكان قراضا واحدا (1)، ولم يتعرض إلى ما سوى ذلك نفيا ولا إثباتا.
قوله: (وإن لم يأذن في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه).
وليس بتام، لانتقاضه بما ذكره بقوله: (فإن نض الأول جاز ضم الثاني إليه)، لأن مقتضى التعليل أن لا يجوز هنا نظرا إلى استقرار الحكم الأول بالتصرف، وكذا صنع في التذكرة (1). وتحقيق المبحث أن هنا أمرين.
أحدهما: جواز الضم مع الإذن قبل التصرف، ووجهه أن كلا من العقدين وإن اقتضى اختصاصه بحكمه كالبيعين إلا أن القراض لكونه جائزا يقبل رفع بعض الخصوصيات، لأن ذلك منوط بالتراضي، فإذا تراضيا على العقدين من حيث أنهما عقدان، ثم تراضيا على رفع تلك الخصوصية كان لهما ذلك، لأن لهما رفع العقد كله فالخصوصية أولى.
الثاني: الفرق بين ما إذا كان الإذن في الضم قبل التصرف أو بعده، وتحقيقه أن شرط رفع الخصوصية للعقدين كون المال بحيث يصلح لإنشاء عقد القراض عليه، فإذا كان عروضا كان مانع الصحة موجودا، فلا يعتد بالإذن الصادر حينئذ في تصيير العقدين عقدا واحدا، لوجود المانع، ومن ثم لو نض فأذن جاز. وهل يعتد بالإذن السابق على الانضاض؟ يلوح من العبارة الاعتداد به وهو مشكل، كما لو عقد قبل صيرورة المال نقدا فإنه لا بد من إعادة العقد بعد ذلك. وفي التذكرة قال: ولو كان المال الأول قد نض، وقال له المالك: ضم الثانية إليه جاز وكان قراضا واحدا (1)، ولم يتعرض إلى ما سوى ذلك نفيا ولا إثباتا.
قوله: (وإن لم يأذن في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه).