ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين، أو بالعكس فالأقوى الصحة.
____________________
أي: فإن أخذ مضاربة بدون إذن الأول مع تضرره، وعمل بها فربح كان للعمل حصة من الربح، ولم يشاركه الأول فيها.
وقال بعض العامة: إن حصة العامل تضم إلى ربح المضاربة الأولى، لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد (1) وليس بشئ، لأن المنفعة غير مملوكة له، ولأن استحقاق الربح في المضاربة إما بالمال أو العمل. وكلاهما منتف هنا.
قوله: (ولو دفع إليه قراضا، وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما).
أي: صحة القراض والشرط، وقد سبق البحث في هذه المسألة أول القراض وذكرنا خلاف الشيخ وبينا وجه الصحة.
قوله: (ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف، وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين، أو بالعكس فالأقوى الصحة).
مقتضى إطلاق العبارة أنه لا فرق بين كون المالين ممتزجين وعدمه، وأنه لا فرق بين كون حصة العامل مشروطة من مجموع ربح المالين أو من ربح كل منهما وحده.
فأما إذا شرطت حصة العامل من المجموع فوجه الصحة وجود المقتضي، وهو صدور العقد من أهله في محله، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا تفاضل المالكين في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما فيه مع تفاضل المالين، وذلك لا يصلح للمانعية، لأن
وقال بعض العامة: إن حصة العامل تضم إلى ربح المضاربة الأولى، لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد (1) وليس بشئ، لأن المنفعة غير مملوكة له، ولأن استحقاق الربح في المضاربة إما بالمال أو العمل. وكلاهما منتف هنا.
قوله: (ولو دفع إليه قراضا، وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما).
أي: صحة القراض والشرط، وقد سبق البحث في هذه المسألة أول القراض وذكرنا خلاف الشيخ وبينا وجه الصحة.
قوله: (ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف، وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين، أو بالعكس فالأقوى الصحة).
مقتضى إطلاق العبارة أنه لا فرق بين كون المالين ممتزجين وعدمه، وأنه لا فرق بين كون حصة العامل مشروطة من مجموع ربح المالين أو من ربح كل منهما وحده.
فأما إذا شرطت حصة العامل من المجموع فوجه الصحة وجود المقتضي، وهو صدور العقد من أهله في محله، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا تفاضل المالكين في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما فيه مع تفاضل المالين، وذلك لا يصلح للمانعية، لأن