جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨ - الصفحة ١٦٦
والأقرب تقديم قول المالك في الرد، وفي عدم إذن النسيئة وعدم الإذن في الشراء بعشرة، وفي قدر نصيب العامل من الربح.
____________________
وكذا يقدم قوله في إيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة، لأن الاختلاف في نيته وهو أبصر بها، ولا تعلم إلا من قبله وتقع دعواه الشراء لنفسه في صورة حصول الربح، ودعواه الشراء للمضاربة في صورة حصول الخسران، ونحو ذلك.
وكذا يقدم قوله في قدر الربح لو اختلفا في زيادته ونقصانه، لأنه منكر للزائد وكذا القول فيما لو تصادقا على الإذن في شراء شئ كعبد مثلا، ثم ادعى المالك النهي عنه بعد ذلك، فإن القول قول العامل بيمينه، لأنه منكر.
واعلم أن الضمير في قوله: (لو ادعاه) يعود إلى النهي.
قوله: (والأقرب تقديم قول المالك في الرد - إلى قوله - من الربح).
إذا اختلف المالك والعامل في رد مال المضاربة على المالك فادعاه العامل وأنكره المالك فللأصحاب في تقديم قول أيهما قولان:
أقربهما عند المصنف - وهو الأصح - تقديم قول المالك بيمينه، لأنه منكر والعامل مدع فيندرجان في عموم قوله عليه السلام: " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " (1)، وثبوت التخصيص في بعض الصور كدعوى التلف لا يقتضي ثبوته مطلقا وقوفا مع الدليل.
وقال الشيخ في المبسوط: يقدم قول العامل، لأنه أمين كالمستودع، ولما في عدم تقديم قوله من الضرر.
ويضعف قوله بالفرق بينه وبين المستودع، فإنه قبض لنفع نفسه والمستودع إنما قبض لمحض نفع المالك، فلا يناسب مؤاخذته بعدم تقديم قوله لما فيه من الضرر.
إذا عرفت ذلك فهنا سؤال، وهو إنا إذا قدمنا قول المالك في عدم الرد يلزم

(١) الكافي ٧: ٤١٥ حديث ١ سنن البيهقي ٨: ٨٢٣، سنن الدارقطني ٤: ٢١٨ حديث 51 و 52.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست