____________________
حصولها فذكره في أول كلامه.
وقال أيضا: ولو نقص الثمن عن القيمة لم يلزم أكثر منه، لأن الوجوب انتقل إليه، بدليل أنه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا (1). وهذا صحيح، وهو شاهد على ما ذكرناه أيضا.
وما أفتى به في التذكرة وإن كان صحيحا، إلا أن مقابل الأقرب في كلامه غير محتمل أصلا. وأما ما ذكره هنا، فقد علمت أنه لا يتجه على حال، والمقدمات التي ذكرها في استدلاله مدخولة.
أما قوله: (لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها) فلا ملازمة بينه وبين المدعى، لأن المطلوب ضمانه هو: ما حصل بالبيع الصحيح على تقدير الإجازة، فإنه قد صار حقا وملكا للمالك، فلا يضمن سواه. وقريب منه قوله: (ولا يتحفظ بتركه سواها) فإنه لا أثر لفرض ترك البيع بعد صدوره والحكم بصحته.
وقوله (وزيادة الثمن حصلت بتفريطه) أبعد من الجميع، فإنه بعد دخولها في الملك لا التفات إلى السبب الذي اقتضى تملكها من تفريط وغيره، وقد سبق في الغصب ما يوافق ذلك، والتحقيق ما ذكرناه.
قوله: (وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشتري بأكثر منه، مما لا يتغابن الناس به).
أي في العادة، والجار في قوله (مما لا يتغابن الناس به يتعلق بمحذوف، على أنه صفة لما دل عليه قوله: (بدون ثمن المثل) و (أكثر منه) وهو قلة وكثرة، أي: قلة وكثرة مما لا يتغابن الناس به عادة. وقد سبق هذا الحكم في أول كلامه، وأنه لا يجوز
وقال أيضا: ولو نقص الثمن عن القيمة لم يلزم أكثر منه، لأن الوجوب انتقل إليه، بدليل أنه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا (1). وهذا صحيح، وهو شاهد على ما ذكرناه أيضا.
وما أفتى به في التذكرة وإن كان صحيحا، إلا أن مقابل الأقرب في كلامه غير محتمل أصلا. وأما ما ذكره هنا، فقد علمت أنه لا يتجه على حال، والمقدمات التي ذكرها في استدلاله مدخولة.
أما قوله: (لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها) فلا ملازمة بينه وبين المدعى، لأن المطلوب ضمانه هو: ما حصل بالبيع الصحيح على تقدير الإجازة، فإنه قد صار حقا وملكا للمالك، فلا يضمن سواه. وقريب منه قوله: (ولا يتحفظ بتركه سواها) فإنه لا أثر لفرض ترك البيع بعد صدوره والحكم بصحته.
وقوله (وزيادة الثمن حصلت بتفريطه) أبعد من الجميع، فإنه بعد دخولها في الملك لا التفات إلى السبب الذي اقتضى تملكها من تفريط وغيره، وقد سبق في الغصب ما يوافق ذلك، والتحقيق ما ذكرناه.
قوله: (وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشتري بأكثر منه، مما لا يتغابن الناس به).
أي في العادة، والجار في قوله (مما لا يتغابن الناس به يتعلق بمحذوف، على أنه صفة لما دل عليه قوله: (بدون ثمن المثل) و (أكثر منه) وهو قلة وكثرة، أي: قلة وكثرة مما لا يتغابن الناس به عادة. وقد سبق هذا الحكم في أول كلامه، وأنه لا يجوز