____________________
والمصنف في التذكرة جزم مع الريح الضعيفة باعتبار الإصابة، ويمكن مجئ الوجهين اللذين ذكرهما في الخطأ هنا. وحكم بأن الريح الشديدة إن كانت موجودة عند إرسال السهم عليه كان محسوبا في الإصابة، لأن الظاهر أنه اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه فأصاب باجتهاده، وإن حدثت بعد إرسال السهم فإشكال.
والذي يقتضيه النظر أنه متى كان للعارض دخل في الإصابة أو الخطأ، لم يحتسب له ولا عليه، وإلا احتسب، ويعرف ذلك بقوة الرمي وضعفه، واستقامته وعدمه، ومع الشك يتمسك بالأصل.
قوله: (ولو شرط الخاسق فمرق حسب له، ولو خرق حسب عليه).
لأنه إذا مرق فقد أتى بأعلى من المشروط فيكون إصابة وزيادة، فإنه ليس الغرض الثبوت وإنما الغرض أن يقوي الرمية بحيث يتأتى معها الثبوت، وهو مقرب التحرير (1)، بخلاف ما إذا خرق فإنه أدون.
قوله: (ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فالأقرب احتسابه له).
المراد بصلاحيته للخسق: أن يكون صالحا للثبوت، فلو ثقبه ثقبا لا يصلح له فليس بخاسق قطعا. ووجه القرب: أن الغرض حصول الإصابة على الوجه المخصوص وقد حصل، لأن الفرض أن الثقب صالح للثبوت فيه، والسقوط يحتمل أن يكون لسعة الثقب، وذلك يدل على جودة الرمي.
والذي يقتضيه النظر أنه متى كان للعارض دخل في الإصابة أو الخطأ، لم يحتسب له ولا عليه، وإلا احتسب، ويعرف ذلك بقوة الرمي وضعفه، واستقامته وعدمه، ومع الشك يتمسك بالأصل.
قوله: (ولو شرط الخاسق فمرق حسب له، ولو خرق حسب عليه).
لأنه إذا مرق فقد أتى بأعلى من المشروط فيكون إصابة وزيادة، فإنه ليس الغرض الثبوت وإنما الغرض أن يقوي الرمية بحيث يتأتى معها الثبوت، وهو مقرب التحرير (1)، بخلاف ما إذا خرق فإنه أدون.
قوله: (ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فالأقرب احتسابه له).
المراد بصلاحيته للخسق: أن يكون صالحا للثبوت، فلو ثقبه ثقبا لا يصلح له فليس بخاسق قطعا. ووجه القرب: أن الغرض حصول الإصابة على الوجه المخصوص وقد حصل، لأن الفرض أن الثقب صالح للثبوت فيه، والسقوط يحتمل أن يكون لسعة الثقب، وذلك يدل على جودة الرمي.